إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠ - إشارة إلى حال منصور بن حازم
فلا ينافي ما قلناه ؛ لأنّ هذا الخبر نحمله على من نسي الركوع من صلاة لا يجوز فيها السهو ، مثل الغداة والمغرب ، أو على الركعتين الأوّلتين على ما قلناه في الأخبار الأوّلة ، والذي يكشف عما ذكرناه :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ٧
عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر ، قال : « يقضي ذلك بعينه » ( قلت : أيعيد ) [١]الصلاة؟ قال : « لا ».السند :
في الأول : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مذكور في الرجال بما لا يزيد على الإهمال [٢].
والثاني : فيه أبو بصير ، ولا يخفى عليك أنّ هذا بعينه ما تقدم في أوّل الباب ، وقد رواه الشيخ هناك عن صفوان عن أبي بصير ، وذكرنا احتمال رجحان الاعتماد برواية صفوان عن أبي بصير [٣] ، وهنا قد رواه صفوان بواسطة منصور. وفي التهذيب مروية أيضاً مرّتين ، وفي الاولى برواية صفوان عن أبي بصير ، والثانية بواسطة منصور [٤]. ومنصور هو ابن حازم ، للتصريح في الفهرست برواية صفوان عنه [٥]. ( والثناء المذكور لمنصور بن
[١] في النسخ : قلنا يعيد. وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠ ، هو الظاهر. [٢] انظر رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠. [٣] راجع ص ١٧٧٥. [٤] التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨٠ و ١٤٩ / ٥٨٧. [٥] الفهرست : ١٦٤ / ٧١٨.